تأمــين خيانـة الأمانـــة

الأخطار المغطاه:

تضمن الشركة تعويض صاحب العمل ( المؤمن له ) عن الخسائر المادية التى تلحق أمواله أو ممتلكاته نتيجة حادث تبديد أو اختلاس يرتكبه العامل ( المؤمن عليه ) أثناء قيامه بأعمال وظيفته وفى خلال مدة التـأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة لها ، وذلك بشرط ثبوت التبديد أو الاختلاس بموجب حكم جنائي نهائي وبحد أقصى مبلغ التأمين الموضح بجدول الوثيقة للعامل (المؤمن عليه) .

على انه إذا تأكدت الشركة بان المؤمن له قد قام بتنفيذ الشروط الخاصة المنصوص عليهـا فانـه يكون لها ما يأتي :

فى حالة استحـالة صدور حكم جنائي نهائي نظراً لهروب العامل المؤمن عليه وصدور حكم غيابي ضده وتحققت الشركة من إدانة العامـل المؤمن عليه من واقع الدفاتر والسجلات والمستنـدات وتقاريـر الفحص الداخلية والتحقيقـات والأدلة الجنائية (تحقيقات الشرطة والنيابة العامة) أن تقـوم بسداد قيمـة الخسائـر المادية التى تلحق بالمؤمن له (رب العمل) كاملة دون الإخلال بحق الشركة فى استـرداد ما دفعته مـن تعويض فى حالة براءة العامل المؤمن عليه بمقتضى حكم جنائي نهائي يصدر بعـد ذلك ، أمـا فى حالة وفـاة العامل المؤمـن عليه وقيام النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة العامل المؤمن عليه تقـوم الشركـة بسداد التعويض إلى المؤمن له (رب العمل) كاملا  0 إذا ثبت من واقع الأدلة والمستندات وكذا الإطلاع على سجلات المؤمن له ما يؤدى إلى إقناع الشركة بذلك .

وفى غير الحالتين السابقتين لا يكـون التعـويض الناشئ عن حادث تبديد أو اختلاس يرتكبه العامل المؤمن عليه ملزما للمؤمن ما لم يثبت ذلك بحكم جنائي نهائي بإدانة العامل مرتكب الحادث .

الاستثنـاءات:                               

1.     التبديد أو الاختلاس الذى يرتكبه المؤمن عليه أثناء وقوع  أى حادث مشمول بالتغطية التأمينية للوثيقة.

2.     التبديد أو الاختلاس الذى يرتكبه المؤمن عليه إذا كان له حق التوقيع أو التصرف المنفرد عن صاحب العمل (المؤمن له)

3.     التبديد أو الاختلاس الذى يرتكب من أحد أفراد أسرة صاحب العمل (المؤمن له) من الدرجة الأولى .

4.     التبديد أو الاختلاس الذى يرتكب من العمالة المؤقتة .

5.     حوادث التبديد أو الاختلاس الناشئـة عن توقيـع المـؤمن عليه على إيصـالات أمانة حتى لو صـدرت بموجبها أحكـام جنائية بالإدانة متى كـان موضوع إيصال الامانة يخرج عن نطاق العهدة المؤمن عليها .   

شروط خاصة   :

1.     تنتهي مدة سريان التأمين من التاريخ الذى انقطع فيه المؤمن عليه عن أداء عمله لاى سبب من الأسباب فيما عدا الظروف القهرية التى تقبلها الشركة .

2.     يلتزم صاحب العمل ( المؤمن له ) طوال مدة التأمين بأن يبـذل أقصى جهـده فى أجراء الجرد والمراجعة بصفة دورية ومستمرة على عهـدة المؤمن عليه للتأكد دائمـا من سلامتها وذلك حسب الأصول الفنية والعملية  السليمة وبما يتناسب مع كل وظيفة وكل نوع من أنـواع العهد المختلفة وإلا سقط حـقه فى المطالبـة بالتعويض .

3.     لا تسأل الشركة ألا عن الحوادث التى ترتكب خلال مدة التـأمين الموضحة بجدول الوثيقة والتى تكتشف خلالها أو خلال الثلاثة شهور التالية لانتهائها وكذلك فى حـالة انتهاء التأمين  بالنسبة للمؤمن عليه لاى سبب من الأسباب مثل الإحلال أو ترك الخدمة أو الوفاة وذلك فى حالة عـدم علم المؤمن له بها فى حينه اى هذه التواريخ اسبق, ويقف مفعول سريـان التأمين من تاريخ اكتشاف اى حادث يدخل فى  نطاق  الأخطار التى تغطيها هذه الوثيقة .

والمقصـود بتاريخ الاكتشاف هو يوم علم المؤمن له أو من يمثله بواقعة التبديد أو الاختلاس  دون انتظار النتيجة النهائية للفحص الدفترى وجرد العهدة .

4.     يتعين على صاحب العمل ( المؤمن له ) عند اكتشاف اى تبديد أو اختلاس فى عهدة المؤمن عليه أو شك فى ارتكابه أيا منها  ، أن يبادر يوم علمه أو علم من يمثله باتخاذ الإجراءات الآتية وإلا سقـط حقـه فى المطالبة:

1-      أن يخطر الشركة بخطاب موصى عليه على أن يتضمن أخطاره رقم  الوثيقة وطبيعة التبديد أو الاختلاس وقيمته وكذا عنوان المؤمن عليه .

2-      أن يبادر فوراً بابلاغ الشرطة أو النيابة العامة .

3-      أن يخطر الشركة بتاريخ إبلاغ الشرطة أو النيابة ورقم المحضر وقرار النيابة.

4-      أن يحتجز لديه أية مبالغ أو مستحقات خاصة بالمؤمـن عليه ولا يتصرف فى اى شئ منهـا الى حين صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية، وان يوافى  الشركـة ببيـان عن هذه المبالـغ والمستحقات لخصمها من التعويض الذى تِؤديه الشركة.

5-      ان يقيم دعوة مدنية ضد المؤمن عليه بقيمة الخسارة الكلية التى لحقت به وذلك فى الميعاد القانونى .